الشيخ مرتضى الحائري

62

شرح العروة الوثقى

[ في جواز الإتيان بالغسل قبل الوقت ما لم يخلّ بالفوريّة وذكر وجه عدمه ] مسألة 3 - إذا حدثت الكثيرة أو المتوسّطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده ، فلا يجوز قبله *

--> ( 1 ) مستمسك العروة الوثقى : ج 3 ص 398 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 371 ح 1 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 373 ح 5 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 375 ح 8 من ب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 376 ح 11 من ب 1 من أبواب الاستحاضة .